لا إن نوى إلا ديانة ، فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم ، ولو لم يتيسر
أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسر . ذخيرة . ولو خاصمته الام في نفقتهم فرضها
القاضي وأمره بدفعها للام ما لم تثبت خيانتها فيدفع لها صباحا ومساء أو يأمر من ينفق عليهم ،
الدر المختار — صفحة 673
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٣