تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
فيلحق بالميت ، فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لام موسرة . بحر . قال : وعليه فلا بد من إصلاح المتون . جوهرة . فروع : أو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق ، ولو له أب وطفل فالطفل أحق