العدة باللحاق لأنه كالموت . بحر . وهو مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود نفقتها
بعودها ، فليحفظ .
( وتجب ) النفقة بأنواعها على الحر ( لطفله ) يعم الأنثى والجمع ( الفقير ) الحر ، فإن نفقة
المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر ، فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد
الدر المختار — صفحة 672
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٢