تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
العدة باللحاق لأنه كالموت . بحر . وهو مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود نفقتها بعودها ، فليحفظ . ( وتجب ) النفقة بأنواعها على الحر ( لطفله ) يعم الأنثى والجمع ( الفقير ) الحر ، فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر ، فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد
الدر المختار — صفحة 672 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي