مولاها فلها النفقة من كل المال . جوهرة .
( وتجب السكنى ) فقط ( لمعتدة فرقة بمعصيتها ) إلا إذا خرجت من بيته فلا سكنى لها في
هذه الفرقة . قهستاني وكفاية ( كردة ) وتقبيل ابنه ( لا غير ) من طعام وكسوة ، والفرق أن السكنى
حق الله تعالى فلا تسقط بحال ، والنفقة حقها فتسقط بالفرقة بمعصيتها ( وتسقط النفقة بردتها بعد
البت ) أي إن خرجت من بيته ، وإلا فواجبة . قهستاني ( لا بتمكين ابنه ) لعدم حبسها ، بخلاف
المرتدة ، حتى ولو لم تحبس فلها النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت وتابت لسقوط
الدر المختار — صفحة 671
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧١