النفقة والسكنى والكسوة ) إن طالت المدة ، ولا تسقط النفقة المفروضة بمضي العدة على
المختار ، بزازية ، ولو ادعت امتداد الطهر فلها النفقة ما لم يحكم بانقضائها ، كما لم تدع الحبل
فلها النفقة إلى سنتين منذ طلقها ، فلو مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها ، وإن شرط
لأنه شرط باطل . بحر ، ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالأشهر صح ، وإن بالحيض لا للجهالة
( لا ) تجب النفقة بأنواعها ( لمعتدة موت مطلقا ) ولو حاملا ( إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل ) من
الدر المختار — صفحة 670
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٠