( إن أمسكها في بيته عند الثاني ، واختاره في التحفة ، ولو منعت نفسها للمهر ) دخل بها أو لا
ولو كله مؤجلا عند الثاني ، وعليه الفتوى كما في البحر والنهر ، وارتضاه محشي الأشباه لأنه
منع بحق فتستحق النفقة ( بقدر حالهما ) به يفتى ، يخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى
الميسرة ، ولو موسرا وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل ، بل يندب ( ولو هي في بيت
أبيها )
الدر المختار — صفحة 631
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣١