لان المانع من قبله ( أو فقيرا ولو ) كانت ( مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطئ ) أو
تشتهي للوطئ فيما دون الفرج ، حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة كما لو كانا
صغيرين ( فقيرة أو غنية موطوءة ، أو لا ) كأن كان الزوج صغيرا أو كانت رتقاء أو قرناء أو
معتوهة أو كبيرة لا توطأ ، وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو الاستئناس
الدر المختار — صفحة 630
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٠