فلو بان فساده أو بطلاقه رجع بما أخذته من النفقة . بحر ( على زوجها ) لأنها جزاء الاحتباس ،
وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت وقاض ووصي . زيلعي . وعامل ومقاتلة قاموا بدفع
العدو ومضارب سافر بمال مضاربه ، ولا يرد الرهن لحبسه لمنفعتهما ( ولو صغيرا ) جدا في
ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مر في المهر ( لا يقدر على الوطئ )
الدر المختار — صفحة 629
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٩