وصغيرة لا توطأ ، و ( خارجة من بيته بغير حق ) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره ، خلافا
للشافعي ، والقول لها في عدم النشوز بيمينها ، وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح
كالموت ، قيد بالخروج لأنها لو مانعته من الوطئ لم تكن ناشزة ، وشمل الخروج الحكمي كأن
كان المنزل لها فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة ، ولو كان فيه
شبهة كبيت السلطان فامتنعت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا ،
الدر المختار — صفحة 633
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٣