كالأب ، وعزاه للخلاصة والتاترخانية .
( فرع ) : خرج بالولد ثم طلقها فطالبته برده ، إن أخرجه بإذنها لا يلزمه رده ، وأن بغير إذنها
لزمه ، كما لو خرج به مع أمه ثم ردها ثم طلقها فعليه رده . بحر . والله تعالى أعلم .
باب النفقة
هي لغة : ما ينفقه الانسان على عياله . وشرعا ، ( هي الطعام والكسوة والسكنى ) وعرفا :
هي الطعام ( ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة : زوجية ، وقرابة ، وملك ) بدأ بالأول
لمناسبة ما مر أو لأنها أصل الولد ( فتجب للزوجة ) بنكاح صحيح ،