تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
كالأب ، وعزاه للخلاصة والتاترخانية . ( فرع ) : خرج بالولد ثم طلقها فطالبته برده ، إن أخرجه بإذنها لا يلزمه رده ، وأن بغير إذنها لزمه ، كما لو خرج به مع أمه ثم ردها ثم طلقها فعليه رده . بحر . والله تعالى أعلم .

باب النفقة

هي لغة : ما ينفقه الانسان على عياله . وشرعا ، ( هي الطعام والكسوة والسكنى ) وعرفا : هي الطعام ( ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة : زوجية ، وقرابة ، وملك ) بدأ بالأول لمناسبة ما مر أو لأنها أصل الولد ( فتجب للزوجة ) بنكاح صحيح ،
الدر المختار — صفحة 628 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي