إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى ، وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أو امتنعت ( للمهر أو مرضت
في بيت الزوج ) فإن لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس ، وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت ، أو
في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت ، وعليه الفتوى كما حرره في الفتح .
وفي الخانية : مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها ، إن لم يمكن نقلها بمحفة ونحوها
فلها النفقة ، وإلا لا ، كما لا يلزمه مداواتها ( لا ) نفقة لاحد عشر : مرتدة ، ومقبله ابنه ، ومعتدة
موت ، ومنكوحة فاسدا وعدته ، وأمة لم تبوأ ،
الدر المختار — صفحة 632
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٢