تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
من بلد أمه بلا رضاها ما بقيت حضانتها ، فلو ( أخذ المطلق ولده منها لتزوجها ) جاز ( له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ) كما في السراجية . وقيده المصنف في شرحه بما إذا لم يكن له من ينتقل الحق إليه بعدها ، وهو ظاهر . وفي الحاوي : له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها ، فليحفظ . قلت : وفي السراجية : إذا سقطت حضانة الام وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها ، بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك . وأفتى شيخنا الرملي بأنه يسافر به بعد تمام حضانتها ، وبأن غير الأب من العصبات