من بلد أمه بلا رضاها ما بقيت حضانتها ، فلو ( أخذ المطلق ولده منها لتزوجها ) جاز ( له أن
يسافر به إلى أن يعود حق أمه ) كما في السراجية . وقيده المصنف في شرحه بما إذا لم يكن له
من ينتقل الحق إليه بعدها ، وهو ظاهر .
وفي الحاوي : له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها ،
فليحفظ .
قلت : وفي السراجية : إذا سقطت حضانة الام وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها ،
بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك .
وأفتى شيخنا الرملي بأنه يسافر به بعد تمام حضانتها ، وبأن غير الأب من العصبات
الدر المختار — صفحة 627
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٧