لم تمنع مطلقا ، لأنه كالانتقال من محلة إلى محلة . شمني ( إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر ،
وفي عكسه ) لضرر الولد بتخلقه بأخلاق أهل السواد ( إلا إذا كان ) ما انتقلت إليه ( وطنها وقد
نكحها ثمة ) أي عقد عليها في وطنها ولو قرية في الأصح إلا دار الحرب إلا أن يكونا مستأمنين
( وهذا ) الحكم ( في الام ) المطلقة فقط ( أما غيرها ) كجدة وأم ولد أعتقت ( فلا تقدر على نقله )
لعدم العقد بينهما ( إلا بإذنه ) كما يمنع الأب من إخراجه
الدر المختار — صفحة 626
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٦