( والجد بمنزلة الأب فيه ) فيما ذكر ( وإن لم يكن لها أب ولا جد ، و ) لكن ( لها أخ أو عم فله
ضمها إن لم يكن مفسدا ، وإن كان ) مفسدا ( لا ) يمكن من ذلك ( وكذا الحكم في كل عصبة
ذي رحم محرم منها ، فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان عصبة
مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم ، فإن ) كانت ( مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى ، وإلا وضعها عند )
امرأة ( أمينة قادرة على الحفظ ، بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب ) لأنه جعل ناظرا للمسلمين ،
ذكره العيني وغيره .
وإذا بلغ الذكور حد الكسب يدفعهم الأب إلى عمل ليكتسبوا أو يؤجرهم وينفق عليهم
من أجرتهم ، بخلاف الإناث ، ولو الأب مبذرا يدفع كسب الابن إلى أمين كما في سائر
الاملاك . مؤيد زاده معزيا للخلاصة ( ليس للمطلقة ) بائنا بعد عدتها ( الخروج بالولد من بلدة
إلى أخرى بينهما تفاوت ) فلو بينهما تفاوت بحيث يمكنه أن يبصر ولده ثم يرجع في نهاره
الدر المختار — صفحة 625
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٥