إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها ( وإن ثيبا
لا ) يضمها ( إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها ) فللأب والجد ولاية الضم لغيرهما كما في
الابتداء ، بحر عن الظهيرية .
والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن مأمونا على
نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار ، وتأديبه إذا وقع منه شئ ، ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع . بحر .
الدر المختار — صفحة 624
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٤