تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
في رواية عن الثاني إذا كان يستأنس . كما في القنية . وفي الظهيرية : امرأة قالت : هذا ابنك من بنتي وقد ماتت أمه فأعطني نفقته ، فقال : صدقت لكن أمه لم تمت وهي في منزلي وأراد أخذ الصبي ، يمنع حتى يعلم القاضي أمه وتحضر عنده فتأخذه لأنه أقر بأنها جدته وحاضنته ثم ادعى أحقية غيرها ، وهذا محتمل ، فإن ( أحضر الأب امرأة فقال هذه ابنتك وهذا ) ابني ( منها وقالت الجدة لا ) ما هذه ابنتي ( وقد ماتت ابنتي أم هذا الولد فالقول للرجل والمرأة التي معه ، ويدفع الصبي إليهما ) لان الفراش لهما فيكون الولد لهما ( كزوجين بينهما ولد فادعى ) الزوج ( أنه ابنه لا منها ) بل من غيرها ( وعكست ) فقالت هو ابني لا منه ( حكم بكونه ابنا لهما ) لما قلنا ، وكذا لو قالت الجدة هذا ابنك من بنتي الميتة فقال بل من غيرها ، فالقول له ويأخذ الصبي منها ، وكذا لو أحضر امرأة وقال ابني من هذه لا من بنتك وكذبته الجدة وصدقتها المرأة فالأب أولى به ، لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة فقد أنكر كونها جدته فيكون منكرا لحق حضانتها وهي أقرت له بالحق انتهى ملخصا . ( ولا خيار للولد عندنا مطلقا ) ذكرا كان أم أنثى خلافا للشافعي . قلت : وهذا قبل البلوغ ، أما بعده فيخير بين أبويه ، وإن أراد الانفراد فله ذلك . مؤيد زاده معزيا للمنية ، وأفاده بقوله ( بلغت الجارية مبلغ النساء ، إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه )