وبه يفتى لأنه الغالب . ولو اختلفا في سنه ، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه
ولو جبرا ، وإلا لا ( والام والجدة ) لام أو لأب ( أحق بها ) بالصغيرة ( حتى تحيض ) أي تبلغ في
ظاهر الرواية . ولو اختلفا في حيضها فالقول للام . بحر بحثا .
وأقول : ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب . وعند مالك : حتى يحتلم الغلام ، وتتزوج
الصغيرة ويدخل بها الزوج ، عيني ( وغيرهما أحق بها حتى تشتهي ) وقدر بتسع ، وبه يفتى ،
وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا . زيلعي ( وعن محمد أن الحكم في الام والجدة كذلك ) وبه
يفتى لكثرة الفساد . زيلعي . وأفاد أنه لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح للرجال إلا
الدر المختار — صفحة 622
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٢