تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
وبه يفتى لأنه الغالب . ولو اختلفا في سنه ، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا ، وإلا لا ( والام والجدة ) لام أو لأب ( أحق بها ) بالصغيرة ( حتى تحيض ) أي تبلغ في ظاهر الرواية . ولو اختلفا في حيضها فالقول للام . بحر بحثا . وأقول : ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب . وعند مالك : حتى يحتلم الغلام ، وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج ، عيني ( وغيرهما أحق بها حتى تشتهي ) وقدر بتسع ، وبه يفتى ، وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا . زيلعي ( وعن محمد أن الحكم في الام والجدة كذلك ) وبه يفتى لكثرة الفساد . زيلعي . وأفاد أنه لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح للرجال إلا