قال : والرحم فقط كابن العم كالأجنبي ( وتعود ) الحضانة ( بالفرقة ) البائنة لزوال المانع ، والقول
لها في نفي الزوج وكذا في تطليقه إن أبهمته لا إن عينته ( والحاضنة ) أما أو غيرها ( أحق به ) أي
بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع
الدر المختار — صفحة 621
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢١