تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
فإن تساووا فأصلحهم ثم أورعهم أكبرهم ، ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المحرمية ( و ) الحاضنة ( الذمية ) ولو مجوسية ( كمسلمة ما لم يعقل دينا ) ينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ . نهر ( أو ) إلى أن ( يخاف أن يألف الكفر ) فينزع منها وإن لم يعقل دينا . بحر . ( و ) الحاضنة ( يسقط حقها بنكاح غير محرمة ) أي الصغير ، وكذا بسكناها عند المبغضين له ، لما في القنية : لو تزوجت الام بآخر فأمسكته أم الام في بيت الراب فللأب أخذه . وفي البحر : قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي عازبة . والظاهر السقوط قياسا على ما مر ، لكن في النهر : والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الام والأجنبي .