فإن تساووا فأصلحهم ثم أورعهم أكبرهم ، ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم
المحرمية ( و ) الحاضنة ( الذمية ) ولو مجوسية ( كمسلمة ما لم يعقل دينا ) ينبغي تقديره بسبع سنين
لصحة إسلامه حينئذ . نهر ( أو ) إلى أن ( يخاف أن يألف الكفر ) فينزع منها وإن لم يعقل دينا .
بحر .
( و ) الحاضنة ( يسقط حقها بنكاح غير محرمة ) أي الصغير ، وكذا بسكناها عند المبغضين
له ، لما في القنية : لو تزوجت الام بآخر فأمسكته أم الام في بيت الراب فللأب أخذه .
وفي البحر : قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي عازبة . والظاهر
السقوط قياسا على ما مر ، لكن في النهر : والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الام والأجنبي .
الدر المختار — صفحة 620
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٠