تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت وصارت ذمية ) لما مر أنه ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) لما مر ( وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير ) ووطئها ( عالما بذلك ) وفي نسخ المتن ( ودخل بها ) ولا بد منه ، وبه يفتى ، ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا ، والمزني بها لا تحرم على زوجها . وفي شرح الوهبانية : لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره ، فليحفظ لغرابته ( بخلاف ما إذا لم يعلم ) حيث تحرم على الأول ، إلا أن تنقضي العدة ، ولا قلت : يعني لو عالمة راضية نفقة لعدتها على الأول إنها صارت ناشزة . خانية كما مر ، فتدبر . فروع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد ؟ في البحر بحثا : نعم لاحتياجها لتعرف براءة