خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت وصارت ذمية ) لما مر أنه ملحق بالجماد
( إلا الحامل ) لما مر ( وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير ) ووطئها ( عالما بذلك ) وفي نسخ المتن
( ودخل بها ) ولا بد منه ، وبه يفتى ، ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا ، والمزني بها لا تحرم
على زوجها .
وفي شرح الوهبانية : لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من
الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره ، فليحفظ لغرابته ( بخلاف ما إذا لم يعلم ) حيث تحرم على
الأول ، إلا أن تنقضي العدة ، ولا
قلت : يعني لو عالمة راضية نفقة لعدتها على الأول إنها صارت ناشزة . خانية كما مر ، فتدبر .
فروع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد ؟ في البحر بحثا : نعم لاحتياجها لتعرف براءة
الدر المختار — صفحة 579
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٩