لم يكن طلاقها معلقا بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين للنفاس كما مر في الحيض .
( نكح ) نكاحا صحيحا ( معتدته ) ولو من فاسد ( وطلقها قبل الوطئ ) ولو حكما ( وجب
عليه مهر تام و ) عليها ( عدة مبتدأة ) لأنها مقبوضة في يده بالوطئ الأول لبقاء أثره وهو العدة ،
وهذه إحدى المسائل العشر المبنية
الدر المختار — صفحة 576
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٦