تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
حنفيا زفريا ، وهذا لم يقع بل الواقع خلافه فليحفظ . ( ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تعتد ) عند أبي حنيفة ( إذا اعتقدوا ذلك ) لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( ولو ) كانت الذمية ( حاملا تعتد بوضعه ) اتفاقا ، وقيد الولوالجي بما إذا اعتقدوها . ( و ) الذمية ( لو طلقها مسلم ) أو مات عنها ( تعتد ) اتفاقا مطلقا لان المسلم يعتقده ( وكذا لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين ) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعباد ، والحربي ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) فلا يصح تزوجها ، لا لأنها معتدة ، بل لان في بطنها ولدا ثابت النسب ( كحربية