حنفيا زفريا ، وهذا لم يقع بل الواقع خلافه فليحفظ .
( ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تعتد ) عند أبي حنيفة ( إذا اعتقدوا ذلك ) لأنا
أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( ولو ) كانت الذمية ( حاملا تعتد بوضعه ) اتفاقا ، وقيد الولوالجي بما
إذا اعتقدوها .
( و ) الذمية ( لو طلقها مسلم ) أو مات عنها ( تعتد ) اتفاقا مطلقا لان المسلم يعتقده ( وكذا
لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين ) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعباد ، والحربي
ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) فلا يصح تزوجها ، لا لأنها معتدة ، بل لان في بطنها ولدا ثابت
النسب ( كحربية
الدر المختار — صفحة 578
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٨