لم يقبل . بحر .
وفيه عن جوهرة : أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب
على يد ثقة بالطلاق . إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج ، وكذا لو قالت امرأته
لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ينكحها .
وفيه عن كافي الحاكم : لو شكت في وقت موته تعتد من وقت تستيقن به احتياطا .
وفيه عن المحيط : كذبته في مدة تحتمله لم نسقط نفقتها ، وله نكاح أختها عملا بخبريهما
الدر المختار — صفحة 581
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨١