بقدر الامكان ، فلو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح ،
فترثه لو مات دون المعتدة .
فصل في الحداد
جاء من باب أعد ومد وفر ، وروي بالجيم ، وهو لغة كما في القاموس : ترك الزينة
للعدة . وشرعا : ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت .
( تحد ) بضم الحاء وكسرها كما مر ( مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة ) بنكاح صحيح ودخل
الدر المختار — صفحة 582
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٢