تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
بقدر الامكان ، فلو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح ، فترثه لو مات دون المعتدة . فصل في الحداد جاء من باب أعد ومد وفر ، وروي بالجيم ، وهو لغة كما في القاموس : ترك الزينة للعدة . وشرعا : ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت . ( تحد ) بضم الحاء وكسرها كما مر ( مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة ) بنكاح صحيح ودخل