الرحم ، وفي النهر بحثا : إن ظهر حملها نعم ، وإلا لا .
وفي القنية : ولدت ثم طلقها ومضى سبعة أشهر فنكحت آخر لم يصح إذا لم تحض فيها
ثلاث حيض وإن لم تكن حاضت قبل الولادة ، لان من لا تحيض لا تحبل . وفيها : طلقها ثلاثا
ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدتها : فلو مضيها معلوما عند الناس لم يقع الثلاث ، وإلا
يقع ، ولو حكم عليه بوقوع الثلاث بالبينة بعد إنكاره ، فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة
الدر المختار — صفحة 580
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٠