على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني ، وقول زفر : لا عدة عليها فتحل الأزواج ،
أبطله المصنف بما يطول ، وجزم بأن القاضي المقلد إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه
في الأصح ، كما لو ارتشى ، إلا أن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير
الدر المختار — صفحة 577
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٧