لا توجب العدة ، والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ ، جوهرة ، ولا تعتد في بيت
الزوج ، بزازية .
( قالت : مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلا ) تحتمله المدة
( لا ) لان الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهر ، ثم لو بالشهور فالمقدر المذكور ، ولو
بالحيض ، فأقلها لحرة ستون يوما ، ولامة أربعون ، ما لم تدع السقط كما مر في الرجعة ، وما
الدر المختار — صفحة 575
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٥