تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
لا توجب العدة ، والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ ، جوهرة ، ولا تعتد في بيت الزوج ، بزازية . ( قالت : مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلا ) تحتمله المدة ( لا ) لان الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهر ، ثم لو بالشهور فالمقدر المذكور ، ولو بالحيض ، فأقلها لحرة ستون يوما ، ولامة أربعون ، ما لم تدع السقط كما مر في الرجعة ، وما
الدر المختار — صفحة 575 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي