Skip to main content

الدر المختار — Page 577

Contributors:

P.577
على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني ، وقول زفر : لا عدة عليها فتحل الأزواج ، أبطله المصنف بما يطول ، وجزم بأن القاضي المقلد إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الأصح ، كما لو ارتشى ، إلا أن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير