بعد التفريق ) من القاضي بينهما ، ثم لو وطئها حد . جوهرة وغيرها . وقيده في البحر بحثا
بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطئ المعتدة ( أو ) المتاركة أي ( إظهار العزم ) من الزوج ( على ترك
وطئها ) بأن يقول بلسانه : تركتك بلا وطئ ونحوه ، ومنه الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتها ،
وإلا لا ، لا مجرد العزم لو مدخولة ، وألا فيكفي تفريق الأبدان والخلوة في النكاح الفاسد
الدر المختار — صفحة 574
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٤