پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 576

پدیدآورندگان:

ص۵۷۶
لم يكن طلاقها معلقا بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين للنفاس كما مر في الحيض . ( نكح ) نكاحا صحيحا ( معتدته ) ولو من فاسد ( وطلقها قبل الوطئ ) ولو حكما ( وجب عليه مهر تام و ) عليها ( عدة مبتدأة ) لأنها مقبوضة في يده بالوطئ الأول لبقاء أثره وهو العدة ، وهذه إحدى المسائل العشر المبنية