وفي أول طلاق جواهر الفتاوي : أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس
تنقضي ، وإلا لا ، وكذا لو خالعها ، فإن بين الناس وأشهد على ذلك تنقضي ، وإلا لا هو
الصحيح ، وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا ا ه . وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور
( و ) مبدؤها ( في النكاح الفاسد
الدر المختار — صفحة 573
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٣