تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
فإن الفتوى أنها من وقت الاقرار مطلقا نفيا لتهمة المواضعة ، لكن ( إن كذبته ) في الاسناد أو قالت لا أدري ( وجبت ) العدة ( من وقت الاقرار ولها النفقة والسكنى ، وإن صدقته فكذلك غير أنه ) إن وطئها لزمه مهر ثان . اختيار ، و ( لا نفقة ) ولا كسوة ( ولا سكنى ) لها لقبول قولها على نفسها . خانية . وفيها : أبانها ثم أقام معها زمانا ، إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا .