فإن الفتوى أنها من وقت الاقرار مطلقا نفيا لتهمة المواضعة ، لكن ( إن كذبته ) في الاسناد أو
قالت لا أدري ( وجبت ) العدة ( من وقت الاقرار ولها النفقة والسكنى ، وإن صدقته فكذلك غير
أنه ) إن وطئها لزمه مهر ثان . اختيار ، و ( لا نفقة ) ولا كسوة ( ولا سكنى ) لها لقبول قولها على
نفسها . خانية . وفيها : أبانها ثم أقام معها زمانا ، إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا .
الدر المختار — صفحة 572
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٢