إلا معتدة الوفاة فلا تتغير بالحمل كما مر ، وصححه في البدائع ( ومبدأ العدة بعد الطلاق و ) بعد
( الموت ) على الفور ( وتنقضي العدة وإن جهلت ) المرأة ( بهما ) أي بالطلاق والموت ، لأنها أجل
فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق أو أنكر .
( فلو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة ) كأن ادعته عليه في
شوال وقضي به في المحرم ( فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء ) بزازية . وفي الطلاق
المبهم من وقت البيان . ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلا فقضى بالفرقة فالعدة من وقت
الشهادة لا القضاء ، بخلاف ما ( لو أقر بطلاقها منذ زمان ) ماض
الدر المختار — صفحة 571
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧١