تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
إلا معتدة الوفاة فلا تتغير بالحمل كما مر ، وصححه في البدائع ( ومبدأ العدة بعد الطلاق و ) بعد ( الموت ) على الفور ( وتنقضي العدة وإن جهلت ) المرأة ( بهما ) أي بالطلاق والموت ، لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق أو أنكر . ( فلو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة ) كأن ادعته عليه في شوال وقضي به في المحرم ( فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء ) بزازية . وفي الطلاق المبهم من وقت البيان . ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلا فقضى بالفرقة فالعدة من وقت الشهادة لا القضاء ، بخلاف ما ( لو أقر بطلاقها منذ زمان ) ماض