لزوال العفة .
والحاصل أن له تزوجها إذا خرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان .
( ولا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما ، وكذا لو طرأ ذلك ) الخرس ( بعده ) أي اللعان ( قبل
التفريق ، فلا تفريق ولا حد ) لدرئه بالشبهة مع فقد الركن وهو لفظ أشهد ، ولذا لا تلاعن
بالكتابة ( كما لا لعان بنفي الحمل ) لعدم تيقنه عند القذف ، ولو تيقنا بولادتها لأقل المدة يصير
كأنه قال : إن كنت حاملا فكذا ، والقذف لا يصح تعليقه بالشرط ( وتلاعنا ) بقوله ( زنيت وهذا
الحمل منه ) للقذف الصريح ( ولم ينف ) الحاكم ( الحمل ) لعدم الحكم عليه قبل ولادته ، ونفيه
عليه الصلاة والسلام ولد هلال لعلمه بالوحي ( نفي الولد ) الحي
الدر المختار — صفحة 539
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٩