تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
لزوال العفة . والحاصل أن له تزوجها إذا خرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان . ( ولا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما ، وكذا لو طرأ ذلك ) الخرس ( بعده ) أي اللعان ( قبل التفريق ، فلا تفريق ولا حد ) لدرئه بالشبهة مع فقد الركن وهو لفظ أشهد ، ولذا لا تلاعن بالكتابة ( كما لا لعان بنفي الحمل ) لعدم تيقنه عند القذف ، ولو تيقنا بولادتها لأقل المدة يصير كأنه قال : إن كنت حاملا فكذا ، والقذف لا يصح تعليقه بالشرط ( وتلاعنا ) بقوله ( زنيت وهذا الحمل منه ) للقذف الصريح ( ولم ينف ) الحاكم ( الحمل ) لعدم الحكم عليه قبل ولادته ، ونفيه عليه الصلاة والسلام ولد هلال لعلمه بالوحي ( نفي الولد ) الحي