تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
وفيه متى سقط اللعان بوجه ما أو ثبت النسب بالاقرار أو بطريق الحكم لم ينتف نسبه أبدا ، فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد فحد فقد ثبت نسب الولد ، ولا ينتفي بعد ذلك . نفى نسب التوأمين ثم مات أحدهما عن توأميه وأمه وأخ لام فالإرث أثلاثا فردا وردا للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي يرد عليهم ، وبه علم أن نفيه يخرجه عن كونه عصبة ، قالوا : وصرحوا ببقاء نسبه بعد القطع في كل الاحكام لقيام فراشها إلا في حكمين : الإرث والنفقة فقط ، حتى لا تصح دعوة غير النافي وإن صدقه الولد انتهى . قلت : قال البهنسي : إلا أن يكون ممن يولد مثله لمثله ، وادعاه بعد موت الملاعن فليحفظ .
الدر المختار — صفحة 542 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي