( ولو جاءت بثلاثة في بطن واحد فنفى ) الثاني وأقر بالأول والثالث لاعن وهم بنوه ، ولو
نفى الأول و ( الثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه ) كموت أحدهم . شمني .
( مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن ، إن ولد اللعان ذكرا يثبت نسبه ) إجماعا ( وإن )
كان ( أنثى لا ) لاستغنائه بنسب أبيه خلافا لهما ابن ملك .
فروع : الاقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت لإستلحاق نسب من ليس منه . بحر .
الدر المختار — صفحة 541
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤١