تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
( عند التهنئة ) ومدتها سبعة أيام عادة ( و ) عند ( ابتياع آلة الولاد صح وبعده لا ) لاقراره به دلالة ، ولو غائبا فحالة علمه كحالة ولادتها ( ولاعن فيهما ) فيما إذا صح أولا لوجود القذف ، فقد تحقق اللعان بنفي الولد ولم ينتف النسب ، فقوله فيما مر ونفي نسبه ليس على إطلاقه . ( نفى أول التوأمين وأقر بالثاني حد ) إن لم يرجع لتكذيبه نفسه ( وإن عكس لاعن ) إن لم يرجع لقذفها بنفيه ( والنسب ثابت فيهما ) لأنهما من ماء واحد