( عند التهنئة ) ومدتها سبعة أيام عادة ( و ) عند ( ابتياع آلة الولاد صح وبعده لا ) لاقراره به دلالة ،
ولو غائبا فحالة علمه كحالة ولادتها ( ولاعن فيهما ) فيما إذا صح أولا لوجود القذف ، فقد تحقق
اللعان بنفي الولد ولم ينتف النسب ، فقوله فيما مر ونفي نسبه ليس على إطلاقه .
( نفى أول التوأمين وأقر بالثاني حد ) إن لم يرجع لتكذيبه نفسه ( وإن عكس لاعن ) إن لم
يرجع لقذفها بنفيه ( والنسب ثابت فيهما ) لأنهما من ماء واحد
الدر المختار — صفحة 540
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٠