تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
( ويسقط ) اللعان بعد وجوبه ( بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزوجها بعده ) لان الساقط لا يعود ( وكذا ) يسقط ( بزناها ووطئها بشبه وبردتها ) ولا يعود لو أسلمت بعده ( ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته ، لا ) يسقط ( لو عمي ) الشاهد ( أو فسق أو ارتد ، ولو قال ) لزوجته ( زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو ) أي الجنون ( معهود فلا لعان ) لإسناده لغير محله ( بخلاف ) زنيت ( وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل ) حيث يتلاعنا لاقتصاره . فتح . ( وصفته ما نطق النص ) الشرعي ( به ) من كتاب وسنة ( فإن التعنا ) ولو أكثره