( بانت بتفريق الحاكم ) فيتوارثان قبل تفريقه ( الذي وقع اللعان عنده ) ويفرق ( وإن لم يرضيا )
بالفرقة . شمني ، لو زالت أهلية اللعان ، فإن بما يرجى زواله كجنون فرق . وإلا لا ، ولو تلاعنا
فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق تاترخانية . ومفاده أنه لم يوكل ينتظر ( فلو لم يفرق )
الحاكم ( حتى عزل أو مات استقبله الحاكم الثاني ) خلافا لمحمد . اختيار .
( ولو أخطأ الحاكم ففرق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منهما صح ولو بعد الأقل ) أبي
مرة أو مرتين ( لا ) ولو بعد فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لأنه مجتهد فيه . تاترخانية . وقيده في البحر
بغير القاضي الحنفي ، أما هو فلا ينفذ ( وحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق ) لما مر
الدر المختار — صفحة 537
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٧