تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
ولها نفقة العدة ( وإن قذف ) الزوج ( بولد ) حي ( نفى ) الحاكم ( نسبه ) عن أبيه ( وألحقه بأمه ) بشرط صحة النكاح ، وكون العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي أمة أو كتابية فعتقت أو أسلمت لا ينتفي لعدم التلاعن ، وأما شروط النفي فستة مبسوطة مذكورة في البدائع ، وسيجئ ( وإن أكذب نفسه ) ولو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال فادعى نسبه ( حد ) للقذف ( وله ) بعد ما كذب نفسه ( أن ينكحها ) حد أو لا ( وكذا إذ قذف غيرها فحد أو ) صدقته أو ( زنت ) وإن لم تحد