ولها نفقة العدة ( وإن قذف ) الزوج ( بولد ) حي ( نفى ) الحاكم ( نسبه ) عن أبيه ( وألحقه بأمه ) بشرط
صحة النكاح ، وكون العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي أمة أو كتابية فعتقت أو
أسلمت لا ينتفي لعدم التلاعن ، وأما شروط النفي فستة مبسوطة مذكورة في البدائع ، وسيجئ
( وإن أكذب نفسه ) ولو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال فادعى نسبه ( حد ) للقذف ( وله ) بعد
ما كذب نفسه ( أن ينكحها ) حد أو لا ( وكذا إذ قذف غيرها فحد أو ) صدقته أو ( زنت ) وإن لم تحد
الدر المختار — صفحة 538
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٨