لعان ( فإن صلح ) شاهدا ( و ) الحال أنها ( هي ) لم تصلح أو ( ممن لا يحد قاذفها فلا حد ) عليه ،
كما لو قذفها أجنبي ( ولا لعان ) لأنه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا الباب ، وهذا تصريح بما
فهم .
( ويعتبر الاحسان عند القذف ، فلو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أسلمت أو أعتقت فلا حد
ولا لعان ) زيلعي .
الدر المختار — صفحة 535
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٥