تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
فيحد ) للقذف ( فإن لاعن لاعنت ) بعده لأنه المدعي ، فلو بدأ بلعانها أعادت ، فلو فرق قبل الإعادة صح لحصول المقود اختيار ( وإلا حبست ) حتى تلاعن أو تصدقه ( فيندفع به اللعان ، ولا تحد ) وإن صدقته أربعا لأنه ليس بإقرار قصدا ، ولا ينتفي النسب لأنه حق الولد فلا يصدقان في إبطاله ، ولو امتنعا حبسا ، وحمله في البحر على ما إذا لم تعف المرأة . واستشكل في النهر حبسهما بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ . ( وإذا لم يصلح ) الزوج ( شاهدا ) لرقه أو كفره ( وكان أهلا للقذف ) أي بالغا عاقلا ناطقا ( حد ) الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحا حد ، وإلا فلا حد ولا