فيحد ) للقذف ( فإن لاعن لاعنت ) بعده لأنه المدعي ، فلو بدأ بلعانها أعادت ، فلو فرق قبل
الإعادة صح لحصول المقود اختيار ( وإلا حبست ) حتى تلاعن أو تصدقه ( فيندفع به اللعان ،
ولا تحد ) وإن صدقته أربعا لأنه ليس بإقرار قصدا ، ولا ينتفي النسب لأنه حق الولد فلا يصدقان
في إبطاله ، ولو امتنعا حبسا ، وحمله في البحر على ما إذا لم تعف المرأة .
واستشكل في النهر حبسهما بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ .
( وإذا لم يصلح ) الزوج ( شاهدا ) لرقه أو كفره ( وكان أهلا للقذف ) أي بالغا عاقلا ناطقا
( حد ) الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحا حد ، وإلا فلا حد ولا
الدر المختار — صفحة 534
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٤