منه أو من غيره ( وطالبته ) أو طالبه الولد المنفي ( به ) أي بموجب القذف وهو الحد عند
القاضي ، ولو بعد العفو أو التقادم ، فإن تقادم الزمان لا يبطل الحق في قذف وقصاص وحقوق
عباد . جوهرة . والأفضل لها الستر وللحاكم أن يأمرها به ( لا عن ) خبر لمن : أي إن أقر بقذفه
أو ثبت قذفه بالبينة ، فلو أنكر ولا بينة لها لم يستحلف وسقط اللعان ( فإن أبى حبس حتى
يلاعن أو يكذب نفسه
الدر المختار — صفحة 533
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٣