تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
منه أو من غيره ( وطالبته ) أو طالبه الولد المنفي ( به ) أي بموجب القذف وهو الحد عند القاضي ، ولو بعد العفو أو التقادم ، فإن تقادم الزمان لا يبطل الحق في قذف وقصاص وحقوق عباد . جوهرة . والأفضل لها الستر وللحاكم أن يأمرها به ( لا عن ) خبر لمن : أي إن أقر بقذفه أو ثبت قذفه بالبينة ، فلو أنكر ولا بينة لها لم يستحلف وسقط اللعان ( فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه