في دار الاسلام ( زوجته ) الحية بنكاح صحيح ولو في عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا
وتهمته ، بأن لم توطأ حراما ولو مرة بشبهة ولا بنكاح فاسد ولا لها بلا أب ( وصلحا لأداء
الشهادة ) على المسلم : فخرج نحو قن وصغير ، ودخل الأعمى والفاسق لأنهما من أهل الأداء
( أو ) من ( نفي نسب الولد )
الدر المختار — صفحة 532
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٢