تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
يوجب الحد في الأجنبية ) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الاحصان . وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن . ( وحكمه حرمة الوطئ والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما ) لحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ( وأهله من هو أهل للشهادة ) على المسلم . ( فمن قذف ) بصريح الزنا
الدر المختار — صفحة 531 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي