يوجب الحد في الأجنبية ) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الاحصان . وركنه
شهادات مؤكدات باليمين واللعن .
( وحكمه حرمة الوطئ والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما ) لحديث
المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ( وأهله من هو أهل للشهادة ) على المسلم .
( فمن قذف ) بصريح الزنا
الدر المختار — صفحة 531
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣١