پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 532

پدیدآورندگان:

ص۵۳۲
في دار الاسلام ( زوجته ) الحية بنكاح صحيح ولو في عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا وتهمته ، بأن لم توطأ حراما ولو مرة بشبهة ولا بنكاح فاسد ولا لها بلا أب ( وصلحا لأداء الشهادة ) على المسلم : فخرج نحو قن وصغير ، ودخل الأعمى والفاسق لأنهما من أهل الأداء ( أو ) من ( نفي نسب الولد )