( أطعم ستين مسكينا كلا صاعدا ) بدفعة واحدة ( عن ظهارين ) كما مر ( صح عن واحد ) كذا
في نسخ الشرح ، ونسخ المتن لم يصح أي عنهما ، خلافا لمحمد ، ورجحه الكمال ( وعن
إفطار وظهار صح ) عنهما اتفاقا ، والأصل أن نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغو ، وفي
المختلف سببه مفيد .
فروع : المعتبر في اليسار والاعسار وقت التكفير ،
الدر المختار — صفحة 529
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٩