تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
( أطعم ستين مسكينا كلا صاعدا ) بدفعة واحدة ( عن ظهارين ) كما مر ( صح عن واحد ) كذا في نسخ الشرح ، ونسخ المتن لم يصح أي عنهما ، خلافا لمحمد ، ورجحه الكمال ( وعن إفطار وظهار صح ) عنهما اتفاقا ، والأصل أن نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغو ، وفي المختلف سببه مفيد . فروع : المعتبر في اليسار والاعسار وقت التكفير ،