وفي الكفارة والزكاة لا يرجع على المذهب ( كما صحت الإباحة ) بشرط الشبع ( في طعام
الكفارات ) سوى القتل ( و ) في ( الفدية ) لصوم وجناية حج ، وجاز الجمع بين إباحة وتمليك
( دون الصدقات والعشر ) والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحية ، وما شرع
بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك .
( حرر عبدين عن ظهارين ) من امرأة أو امرأتين ( ولم يعين ) واحدا بواحد ( صح عنهما ،
ومثله ) في الصحة ( الصيام ) أربعة أشهر ( والاطعام ) مائة وعشرين فقيرا لاتحاد الجنس ، وبخلاف
اختلافه ، إلا أن ينوي بكل كلا فيصح ( وإن حرر عنهما رقبة ) واحد ( أو صام ) عنهما ( شهرين
صح عن واحد ) بتعيينه . وله وطئ التي كفر عنها دون الأخرى ( وعن ظهار وقتل لا ) يصح لما
مر ، ما لم يحرر كافرة فتصح عن الظهار استحسانا لعدم صلاحيتها للقتل .
الدر المختار — صفحة 528
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٨