تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
في سائر العقود ) من نكاح وبيع وغيرهما ، بل يبطل الايجاب ، ولا تلحقه الإجازة اتفاقا ( ويتولى طرفي النكاح واحد ) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور : كأن كان وليا ، أو وكيلا من الجانبين ، أو أصلا من جانب ووكيلا ، أو وليا من آخر ، أو وليا من جانب وكيلا من آخر : كزوجت بنتي موكلي ( ليس ) ذلك الواحد ( بفضولي ) ولو ( من جانب ) وإن تكلم بكلامين على الراجح ، لان قبوله غير معتبر شرعا لما تقرر أن الايجاب لا يتوقف على قبول غائب