في سائر العقود ) من نكاح وبيع وغيرهما ، بل يبطل الايجاب ، ولا تلحقه الإجازة اتفاقا ( ويتولى
طرفي النكاح واحد ) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور : كأن كان وليا ، أو وكيلا من
الجانبين ، أو أصلا من جانب ووكيلا ، أو وليا من آخر ، أو وليا من جانب وكيلا من آخر :
كزوجت بنتي موكلي ( ليس ) ذلك الواحد ( بفضولي ) ولو ( من جانب ) وإن تكلم بكلامين
على الراجح ، لان قبوله غير معتبر شرعا لما تقرر أن الايجاب لا يتوقف على قبول غائب
الدر المختار — صفحة 106
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٦