المرغيناني : المجنون ليس بكفء للعاقلة ( وكذا الصبي كف ء بغنى أبيه ) أو أمه أو جده . نهر
عن المحيط ( بالنسبة إلى المهر ) يعني المعجل كما مر ( لا ) بالنسبة إلى ( النفقة ) لان العادة أن
الآباء يتحملون عن الأبناء المهر لا النفقة . ذخيرة ( ولو نكحت بأقل من مهرها فللولي ) العصبة
( الاعتراض حتى يتم ) مهر مثلها ( أو يفرق ) القاضي بينهما دفعا للعار ( ولو طلقها ) الزوج ( قبل
تفريق الولي قبل الدخول فلها نصف المسمى ) فلو فرق الولي بينهما قبل الدخول فلا مهر لها ،
الدر المختار — صفحة 103
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٣